الحراسات المدنية
الحراسات الأمنية المدنية قطاع لا يقل أهمية في حالات كثيرة عن ما يقوم به رجال الأمن العام.
موقعهم في المجتمع
تجد تعالي من المجتمع على أفراد الأمن في المؤسسات الأمنية الحكومية، كما لا تحظى توجيهاتهم وتعليماتهم بذات الإلزامية والقوة لأفراد الأمن الحكومي، ما يشكل خللاً واضحاً وخطيراً لطبيعة عملهم ونجاحهم في الأعمال الموكلة إليهم .
حقوق في مهب الريح
ويشير الواقع المر إيضاً لأفراد الحراسات الأمنية الخاصة إلى أنهم لا يتمتعون بحقوق كثيرة أقرها نظام العمل، فبعضهم لا يتمتع بيوم راحة في الأسبوع ولا يحصلون على إجازات سنوية كافية، ولا يتمتعون بإجازات الأعياد أو حتى التعويض عنها، فلا حوافز أو بدلات للعمل خارج أوقات الدوام، ولا يخضع البعض منهم لنظام التأمينات الاجتماعية، ولا يحصلون على بدل مواجهة خطر عند مواجهة لصوص أو مجرمين وهي متوقعة تبعاً لطبيعة عملهم، ففي نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 بتاريخ 8/7/1426هجري تم تعريف الحارس الأمني في المادة الأولى منه بأنه (الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء) لذا فالخطر متوقع في عملهم، فنتمنى إقرار بدل لمواجهة الخطر. مثلها مثل رجل الأمن الحكومي .
وتثبت ابحاث ميدانية أنهم لا يتلقون في كثير من الحالات أي تدريب أو تأهيل يذكر قبل مباشرتهم لإعمالهم، فلا يحسن كثير منهم التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وأخشى أن يكون السبب رغبة بعض الشركات توفير التكاليف، وذلك مخالفة صريحة جداً للمادة السادسة من نظام الحراسات الأمنية ونصها
تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة المقررة .
وتسليم المهام للمختصين والممارسين في المجال الامني المدني او العسكري بعد التقاعد.
الرواتب ومقص الرقيب
تدني الرواتب بشكل لا يعقل، فمعدل الرواتب للعاملين في الحراسات يتراوح بين 2500- 3000 ريال، وهي بلا شك من أقل معدلات الرواتب التي يمكن أن يتقاضها شاب سعودي في مهن أخرى، رغم أنهم يعملون في قطاع لا يقل أهمية في حالات كثيرة عن ما يقوم به رجال الأمن العام.
ومن ناحية اخرى كشف الدكتور عبد الله علي الشهري، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية ورئيس لجنة الحراسات الأمنية في غرفة جدة، عن تنظيم جديد لعمل الحراسات الأمنية، تم رفعه للجهات العليا لإصداره قريبًا، مبينًا أن من أهم لوائحه تغيير المسمى الوظيفي للعاملين في القطاع من “حارس أمن” إلى “رجل أمن مدني”.
وأشار إلى أن لوائح التنظيم الجديد تعطي ميزة لرجل الأمن “المدني” من حيث البدلات والامتيازات والتدريب.وأوضح أنه من خلال ورش العمل والاجتماعات والدراسات المشتركة مع الأمن العام وصندوق الموارد البشرية توصلت اللجنة لضرورة تعديل عدد من اللوائح لحل مشكلة الرواتب المتدنية التي لا تضمن استمرارية الموظف.
وأكد أن الرواتب التي لا تتجاوز 2500 – 3000 ريال غير مرضية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد ومنافسة الشركات القائمة لا تعطي للشركات صاحبة هذه الرواتب المتدنية فرصة للاستمرار في السوق.
وحول عدد الشركات العاملة في السوق، أفاد الشهري بأن عدد التراخيص الممنوحة من قِبل وزارة الداخلية لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية بلغ 400 ترخيص.
بينما يصل عدد المؤسسات العاملة في السوق إلى نحو 300 شركة، فيما يتجاوز عدد العاملين في القطاع من حراس أمن ومشرفين وإداريين 200 ألف موظف، 80 في المائة منهم سعوديون بالرغم من أن النظام يجبر على نسبة سعودة 100 في المائة.
ولخص نائب رئيس اللجنة الوطنية طرق تطوير القطاع والتخلص من التحديات الحالية التي تواجهه في محورين، رغبة المستثمرين أنفسهم في تطوير القطاع، وتعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة في تقديم العون والتسهيلات اللازمة ليحقق القطاع النمو المطلوب منه ويضمن استمراريته في المستقبل.
ولفت إلى أن كثيرًا من المستثمرين ممن دخلوا النشاط بعد الحصول على التراخيص من وزارة الداخلية، دخلوا بهدف واحد وهو أن يدر عليهم النشاط كثيرًا من الأرباح.
حيث يقومون بتسليم أعمالهم للأشخاص غير المؤهلين في إدارة القطاع الذين يجهلون تطبيق الأنظمة، وقد يكونون من الأجانب أو المخالفين لأنظمة الإقامة دون النظر لأهمية القطاع وحساسيته.
وذكر الشهري في أحدى الصحف أن اللجنة التي يترأسها في غرفة جدة بصدد إقامة ملتقى لقطاع الحراسات الأمنية في منطقة مكة المكرمة. بحضور ممثلين من الضبط الإداري بشرطة جدة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية، وممثلين من اللجنة الوطنية، لمناقشة تحديات القطاع وكيفية تطويره، والتعرف على الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لاستمرار القطاع بحسب “الاقتصادية”.
نظام الحراسات المدنية المعمول به
تاريخ النظام ٨ / ٧ / ١٤٢٦
تاريخ النشر ٥ /٨ /١٤٢٦
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم م/٢٤ بتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٢٦
قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٥ بتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٢٦
حالة النظام ساري
تنويه: هذه النسخة النصية للإطلاع وفي حالة الرغبة في الحصول على الوثيقة الأصلية للنظام راجع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
١٤٢٦هـ
١
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم: ( م/٢٤ ) وتاريخ: ٨ / ٧ / ١٤٢٦ هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٦ / ٨٠) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٥) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٢٦ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا : الموافقة على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبد العزيز
قرار رقم (١٤٥) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٢٦ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ١٥٤٤٥ وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٢٥ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٥٣ /٩٠٤٠٧ وتاريخ ١٩ – ٢٠ / ١١ / ١٤٢١ هـ ، في شأن الجزاءات والإجراءات التي اقترحتها اللجنة المشكلة لبحث مخالفات بعض مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية الخاصة للقواعد الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤١٢ هـ ، والمشتملة أيضا على قرار مجلس الشورى رقم (١١٦ / ٨٠) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٢٥ هـ المرفق به مشروع نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة المعد في مجلس الشورى.
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (٣٥) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (١٥٣) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢٦ هـ ، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٦ /٨٠) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٣) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٢٦ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الحراسة الأمنية المدنية الخاصة :
الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر، أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.
مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة :
المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقوم – بموجب ترخيص خاص – بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر.
الحارس الأمني :
الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:
أ – تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته . ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة.
ب – تحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها.
المادة الثالثة
يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها – سواء كان فردا أو مجموعة أو منشأة – التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسا أمنيين . وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن إذا كان عدد حراسها المعينين بها أكثر من عشرين حارسا. وتحدد مهمات هذه الإدارة وواجباتها.
المادة الرابعة
أ – يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي:
١ – أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين.
٢ – ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة.
٣ – ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤ – ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.
٥ – أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة.
٦ – أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.
ب – يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة.
ج – يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده.
المادة الخامسة
يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين. وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توافرها فيهم.
المادة السادسة
تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.
المادة السابعة
سلطات الأمن مخولة بالتفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين؛ للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته.
المادة الثامنة
يلتزم الحراس بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها وفق ما تقضي به اللائحة.
المادة التاسعة
على المؤسسات والشركات القائمة حاليا بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، وتكون لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل؛ لمتابعة تطبيق هذا الحكم.
المادة العاشرة
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام ، التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.
المادة الحادية عشرة
أ – تكون بقرار من وزير الداخلية لجان – بحسب الحاجة – من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية.
ب – يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الثانية عشرة
يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ – الإنذار.
ب – إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا تزيد على شهر.
ج – غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
د – إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.
المادة الثالثة عشرة
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. . نشر بجريدة أم القرى في عددها رقم (4061) بتاريخ 5 / 8 / 1426 هـ