صحيفة خبر عاجل تتحدث مع المحامي والقاضي السابق بوزارة العدل الأستاذ : ماجد حمد الفريح في حديث خاص بخصوص طالب الابتدائي الذي قتل زميله خنقًا في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن غرب مدينة الرياض .
حيث ذكر لنا بالتفصيل العقوبة المنتظره بحق قاتل زميله
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد
فقد جاءت الشريعة الإسلامية السمحة بحفظ كرامة المسلم وحفظ حقوقه فكان من ذلك الضرورات الخمس التي من الواجب الحفاظ وهي النفس والمال والعرض والعقل والدين قال تعالى (مِنْ أَجْلِ ذلك كَتَبْنَا على بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32)) سورة المائدة وقال تعالى (ولاتعتدو إن الله لايحب المعتدين) سورة البقرة الاية 190
وحديثنا هنا عن جناية القتل وهو الاعتداء على النفس والحاق الضرر بها وإزهاقها من غير وجه حق و تجاوز الحد المقرر في أخذ الحق ويعتب نوع من أنواع الظلم . و فقهاء الإسلام فرعوا جرائم القتل إلى القتل غيله والقتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ وإضافة عليه وهو القتل بالتسبيب
أنواع القتل:
1-قتل العمد:
قتل العمد: أن يقصد الجاني مَنْ يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
.حكم قتل النفس عمدًا:
قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا.
وجريمة القتل ذنب عظيم موجب للعقاب في الدنيا والآخرة.
1- قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) سورة النساء
صور قتل العمد:
لقتل العمد صور منها:
1-أن يجرحه بِمَا لَهُ نفوذ في البدن كسكين وحربة وبندقية ونحوها فيموت بسبب ذلك.
2-أن يضربه بمثقل كبير كحجر كبير وعصًا غليظة، أو يدهسه بسيارة، أو يلقي عليه حائطاً ونحوها فيموت بسبب ذلك.
3-أن يلقيه بما لا يمكنه التخلص منه، كأن يلقيه في ماءيغرقه،أونارتحرقه،أوسجن،ويمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك.
4- أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه فيموت.
.ما يجب بقتل العمد:
يجب بالقتل العمد القصاص، وهو قتل القاتل.
ولولي الدم أن يقتص، أو يأخذ الدية، أو يعفو وهو الأفضل إن تحققت به المصلحة.
1- قال الله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة/237].
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «.. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإمَّا أَنْ يُقْتَلَ…». متفق عليه.
3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ الله عَبْداً بِعَفْوٍ إلا عِزّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إلَّا رَفَعَهُ الله».أخرجه مسلم.
شروط القصاص في النفس:
يشترط في القصاص في النفس ما يلي:
1- عصمة المقتول: والمعصومون أربعة: المسلم.. والذمي.. والمعاهد.. والمستأمن.
فلو قتل المسلم حربياً أو مرتدًا أو زانيًا محصناً فلا قصاص عليه ولا دية، لكن يعزر؛ لافتياته على الحاكم.
2- أن يكون القاتل بالغاً، عاقلاً، متعمداً، فلا قصاص على صغير، ومجنون، ومخطئ، وإنما تجب عليهم الدية.
3- أن يكون المقتول مكافئاً للقاتل حال الجناية، وهي أن يساويه في الدين، فلا يُقتل مسلم بكافر، وعكسه يُقتل، ويُقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر.
سواء كان المسلم ذكراً أو أنثى، وسواء كان الكافر ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً أو حربياً أو مرتداً.
وإذا اختل شرط من الشروط السابقة سقط القصاص، وتعينت الدية المغلظة
.شروط استيفاء القصاص:
1أن يكون ولي الدم بالغاً، عاقلاً، فإن كان صغيراً، أو غائباً، حُبس الجاني حتى يبلغ الصغير، ويقدم الغائب، ثم إن شاء اقتص، أو أخذ الدية، أو عفا وهو الأفضل.
أما المجنون فلا يُنتظر، ولا حق له في المطالبة، ولا يمكنه ذلك.
2- اتفاق جميع أولياء الدم على استيفائه، فليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض، وإذا عفا أحد الأولياء سقط القصاص وتعينت الدية مغلظة.
3- أن يؤمَن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل، فإذا وجب القصاص على امرأة حامل لم يقتص منها حتى تضع ولدها وتسقيه اللَّبأ، فإن وُجِد من يرضعه وإلا أُمهلت حتى تفطمه.
– إذا تحققت هذه الشروط جاز استيفاء القصاص، فإن لم تتحقق فلا قصاص.القتل شبه العمد وهو قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير
القتل الخطأ هو ما يفعل المكلف ما يباح له فعله فيصيب إنسان معصوم الدم فيقتله
موجب القتل شبه العمد
الأثم لأنه قتل نَفْسًا حرم الله قتلها إلا بالحق
الدية المغلظة على العاقلة
موجب القتل العمد
الأثم
الحرمان من الوصية والوصية
الكفارة
العفو
الفرق بين قتل العمد وشبه العمد:
قتل العمد وشبه العمد يشتركان في قصد الجناية، وتغليظ الدية، والعفو.
ويختلفان فيما يلي:
1- العمد فيه القصاص، وشبه العمد لا قصاص فيه.
2- دية العمد على القاتل، ودية شبه العمد على العاقلة.
3- العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة.
4- دية العمد تكون حالَّة، ودية شبه العمد مؤجلة على ثلاث سنين.
وبالنسبة للحادثة الواقعة في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض وماقام به الطالب من خنق زميله فإذا ثبتت الإدانة أن الطالب قام بخنق زميله حتى الموت فهو من صور القتل العمد التي ذكرها أهل العلم وتبقى مسألة هل يعتبر الجاني من الصبيان الغير مكلفين فهنا يكون الأمر أن الحادثة من قبيل القتل الخطأ كما ذكر أهل العلم
من أن عمد الصبي والمجنون بمنزلة الخطأ لأنهما غير مكلفين قال ابن قدامة رحمه الله : ” ( والطفل , والزائل العقل , لا يقتلان بأحد ) لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون , وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه , مثل النائم , والمغمى عليه , ونحوهما ، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة ; عن الصبي حتى يبلغ , وعن النائم حتى يستيقظ , وعن المجنون حتى يفيق ، ولأن القصاص عقوبة مغلظة , فلم تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود , ولأنهم ليس لهم قصد صحيح , فهم كالقاتل خطأ ” انتهى من “المغني” (8/ 226) . فيكون تكييف القضية الحكم على الجاني بدية القتل الخطأ على عاقلة الصبي في الحق الخاص والحكم تعزيرًا بالحق العام فإذا تم التنازل بالحق الخاص فيبقى الحق العام قائما لحين العفو والله أعلم وأسأل الله أن يحفظ بلادنا وأمننا وأن يوفق ولاة أمرنا لما يقومون به من تحكيم شرعه وإقامة حدوده وبالله التوفيق