• خريطة الموقع
  • اتصل بنا
    • لتواصل معنا . واعلاناتكم
  • Login | Sign Up
    • Sign Up
    • Member Login
    • Lost password

Search

صحيفة خبر عاجل
    |   يونيو 8, 2018 , 7:31 ص
  • الأخبار المحليه
  • الأخبار العالميه
  • أخبار الرياضه
  • اخبار تعليمية
  • الصحة والجمال
  • الفن والثقافة
  • ديوان خبر عاجل
  • أنجازات خبر عاجل
  • هيئة التحرير
  • ارسال خبر
  • الحوارات
  • حالات انسانية
  • اخبار متنوعه
  • متابعات
  • حوادث
  • جرائم
  • اقتصاد
  • تكنولوجيا
  • تهاني وتبريكات
  • مجتمع خبر عاجل
  • مكتبة الفيديو
نرحب بكم في صحيفة خبر عاجل
  • 18/04/2026 الشاب حسام بن علي شوكاني الحازمي يحتفل بعقد قرانه.. 
  • 17/04/2026 بموافقة سمو محافظ جدة وبمشاركة 11 جامعة وكلية “ابن سينا” و “خيركم” يكرمان الفائزين والفائزات في المسابقة القرآنيّة
  • 17/04/2026 وقف سفراء التطوع يكرّم صُنّاع الأثر وشركاء النجاح بجدة بحضور نخبة نوعيّة
  • 16/04/2026 بيت الثقافة بجازان يحتفي بمناسبة يوم الفن العالمي..
  • 16/04/2026 برنامج تدريبي في بيت الثقافة بجازان لتعزيز مهارات بناء المشاريع الريادية..
  • 16/04/2026 حفل شعلة أمل صغيرة حدث إنساني فريد لأطفال التوحد و الكلى والسرطان
  • 15/04/2026 بالفيديو : سمو أمير منطقة جازان يكرم الطلاب والطالبات الحاصلين على جائزة “منافس 2025”..
  • 15/04/2026 رئيس مركز ينبع النخل يستقبل رئيس البلدية المعيّن ناهس الحيسوني ، ورئيس البلدية السابق المهندس عبدالله الحربي
  • 15/04/2026 سعود بن نهار يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة المدينة المنورة
  • 15/04/2026 أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية الفلبين

الدكتور “عبدالله رشاد” يعود للمسرح ويتفوق بشهادة الحضور والمشاهدين في ليلة “صوت الأرض” بعد غياب سنوات

08/06/2018   7:31 ص

رسميا: بدء العمل بنظام مكافحة جريمة التحرش

+ = -
0 Loading...
د. محمد عوجري
حسن حاوي - صبيا  

نشر فجر اليوم الجمعة الموافق 8 يونيو بالجريدة الرسمية “نظام مكافحة جريمة التحرش” الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء بالأسبوع الماضي.

وينص النظام على 8 مواد تتناول تعريف جريمة التحرش وأركانها والعقوبات وغير ذلك وسيتم العمل به بدءًا من اليوم.

وإليكم نص النظام:

المادة الأولى:
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر ، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.

المادة الثالثة:
1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة – نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.

المادة الرابعة:
1- يلتزم كل من يطلع – بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
2- لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه ، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

المادة الخامسة:
1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي،وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:
أ- آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة.
ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحفاظ على سريتها.
ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.
2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبياً- في حالة مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
3- لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.

المادة السادسة:
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2)من هذه المادة ، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لاتزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

المادة السابعة:
1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه ، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.
2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.

المادة الثامنة:
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رسميا: بدء العمل بنظام مكافحة جريمة التحرش

الأخبار المحليه

Permanent link to this article: https://www.ajel-news24.net/190386/

الاشتراك بالواتساب
Older posts Newer posts
رسميا: بدء العمل بنظام مكافحة جريمة التحرش
إتحادالقدم يعتمد تسجيل ثمانية لاعبين أجانب لكل ناد في دوري المحترفين السعودي
رسميا: بدء العمل بنظام مكافحة جريمة التحرش
صابر الرباعي يزور مواقع بأيدي مكية في جبل عمر

Share and follow up

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

صحيفة خبر عاجل

Copyright © 2026 www.ajel-news24.net All Rights Reserved.

لتواصل اتصل 0570020221

Powered by Tarana Press Version 3.3.1
Designed and developed by Tarana Tech | Tarana Press