أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود -حفظه الله- مساء يوم الثلاثاء الموافق 11/4/1440هـ عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي ووفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠
وبعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440 / 1441هـ (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، والتي قد تهدف إلى دعم النمو الأقتصادي في المملكة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة.
بإننا عازمون – بعون الله – على المضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة.
بميزانية السعودية ٢٠١٩.
فقد يبلغ الإنفاق في هذه الميزانية ( ترليون ومئة وستة مليارات ريال ) بزيادة (سبعة بالمئة) عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018م ، كما تبلغ الإيرادات (تسع مئة وخمسة وسبعين مليار ريال) بزيادة تبلغ (تسعة بالمئة) عن المتوقع بنهاية العام 2018م.
وقد تأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية ، واهتمامي الأول قد يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين على الله.
وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع.
وكشف وزير المالية، محمد الجدعان، تفاصيل الميزانية العامة الجديدة للمملكة لعام 2019، والتي أقرها خادم الحرمين الشريفيين قبل قليل.
وأوضح أن الأداء المالي والاقتصادي قد شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام 2018م، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018م إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره (195) مليار أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يمثل انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017م الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن السياسة المالية تستهدف خلال العام القادم وفي المدى المتوسط ـ بمشيئة الله ـ التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019م بـنحو (860) مليار ريال أي حوالي 77.8% من إجمالي النفقات.
ثانياً: تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً: تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
رابعاً: تفويض وزير المالية – في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة – بما يلي:
1 – السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة لتحويله إلى حساب جاري وزارة المالية.
2 -الاقتراض (بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وتقتضي تجارياً الاقتراض وما في حكمه) وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها – داخل وخارجها –وما يتطلب ذلك من:
أ –تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أسست من أجلها.
ب – إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وبخاصة الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (313) بتاريخ 25 / 7 / 1437هـ والأمر السامي رقم (36612) بتاريخ 27 / 7 / 1437هـ.
ج – إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الأجهزة وما تصدره من أدوات دين وصكوك، على أن يراعى، من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام ما يلي:
1 – لا يجوز للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ، الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمان حكومي، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
2- لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار أي ضمان حكومي بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإقراض، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
خامسا:
1- يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 – تفويض وزير المالية تخصيص جزء من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة بحساب جاري وزارة المالية – تنفيذاً للأمر الملكي رقم (55685) بتاريخ 30 / 11 / 1438هـ – للأجهزة الحكومية التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها وبما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.
سادساً: لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض لتمويل سداد أصل الدين أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية التي يصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
سابعاً: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من البند (رابعاً) والبند (سادساً) من هذا المرسوم.
ثامناً: تفويض وزير المالية بإضافة ما يصدر من أوامر ملكية وسامية وقرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات التي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (49) إلى مخصص دعم الميزانية.
تاسعاً: لوزير المالية – بالتنسيق مع كل جهة معنية للقطاع (الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها من القطاعات ذات الصلة) – تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية.
وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك.
عاشراً: تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات العامة، وبين اعتمادات البرامج، وتكاليف واعتمادات المشاريع وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية.
الحادي العشر : إذا ظهر خلال السنة المالية 1440 / 1441هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر ، جاز لوزير المالية – أو من ينيبه – الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1440 / 1441هـ ، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجاً عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظاماً في هذا الشأن.
الثاني عشر : 1 – تعتمد التشكيلات الإدارية ( الوظيفية ) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة ، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية.
2 – لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
3 – يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، على أنه لوزير الخدمة المدنية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.
4 – يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة ( الحادية عشرة ) فما فوق ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة ، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المراتب ( العاشرة ) فما دون داخل التشكيل الإداري الواحد ، وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم ( 63336 ) وتاريخ 8 / 12 / 1439هـ.