زينب صادق الراشد
هل يحق للشركات والبنوك المتعاقدة مع العميل سحب السيارة المؤجرة؟
نعم؛ يحق للشركات، والبنوك المتعاقدة سحب السيارة المؤجرة بموجب عقد تأجير منتهي بالتمليك عند تخلف المستأجر عن أي من التزاماته، ولكن يجب أن تتم عملية السحب بالطرق التي حددها النظام، وبالطريقة التي تحفظ حق الطرفين، وتكون إجراءات السحب، بتوجيه إنذار للمستأجر لحثه على الوفاء بالتزاماته، وفي حال عدم استجابة المستأجر لها يتم توجيه بلاغ للجهات الأمنية المختصة، حيث إنه يجب أن يتم السحب بموجب حكم قضائي، وذلك وفقاً للتعميم الصادر من وزير الداخلية برقم (1/5/3/4377) بتاريخ (16/05/1427هـ)، وكذلك وفقاً للتعميم الصادر من الإدارة العامة لمراقبة شركات التمويل برقم (361000115987)، وبتاريخ (27/08/1436هـ)، وبناءً عليه فإن القيام بسحب السيارة عن طريق الجهة المؤجرة دون الرجوع إلى الجهات الأمنية تمسكاً ببنود العقد؛ يعد مخالفة صريحة لهذه التعاميم، كما أن ذلك يعد مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية في مادته الحادية والأربعون، والتي تقضي بأن: “للأشخاص، ومساكنهم، ومكاتبهم، ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله، وما معه من أمتعه، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعد لاستعماله مأوى.” مما يترتب عليه توقيع عقوبة بحق من قام بالسحب، أما فيما يتعلق بالجهة المختصة بنظر الشكاوى المتعلقة بهذه المخالفة فهي: لجنة الفصل في المخالفات، والمنازعات التمويلي

