شرعت بلدية محافظة الدرب بتطبيق المرسوم الملكي رقم 107/م وتاريخ 10/9/1440 هجري , والقاضي باستحصال رسم بنسبة 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محلات تقديم منتجات التبغ ابتداءً من يوم الجمعة 12/2/1441 هجري صرح بذلك رئيس بلدية الدرب المهندس : محمد بن محسن خرمي لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تم تنفيذها تفاديًا لعدم تطبيق هذه الإجراءات النظامية , وما قد يترتب عليها في حال عدم الالتزام بهذه القرارات
وأشار الخرمي إلى أنه تم القيام بعدة جولات رقابية في المحافظة و التي أسفرت عن إغلاق نحو ١٣ مقهى مخالف و ذلك بعد أخذ إقرارات وتقديم إشعارات لهذه المواقع بتوفير نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تنفيذ البند , وتطبيق آلية الإفصاح , وتحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ , وبعد اتخاذ الإجراءات تم إشعارهم بسرعة تطبيق الإقرار , وشدد الخرمي أنه في حال تكرار المخالفات السابقة سيتم فرض الحد الأعلى مع غلق المنشاة حتى يتم تطبيق آلية الإفصاح , وتحصيل رسوم منتجات التبغ
موضحًا أن وزارة الشؤون البلدية , والقروية قد حددت رسوم تقديم منتجات التبغ المعتمدة حيث تناولت مواد اللائحة كيفية تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار , أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها
وأضاف أن الوزارة قد أكدت أنه على المنشآة المرخص لها بتقديم منتجات التبغ إيداع الرسم في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات , وللبلدية اتخاذ ما يلزم من آليات , وإجراءات بما يضمن التحقق من صحة ذلك مبينًا أن تصنيف البلديات يكون لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة, وتحصل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق خدمات أي من البلديات ‘ وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس , كما يقصد بالمناطق (أ)، (ب)، (ج)، المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه , وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة , وتصنف وفقًا لها رسوم التراخيص داخل النطاق الإشرافي للبلدية.