• خريطة الموقع
  • اتصل بنا
    • لتواصل معنا . واعلاناتكم
  • Login | Sign Up
    • Sign Up
    • Member Login
    • Lost password

Search

صحيفة خبر عاجل
    |   أكتوبر 2, 2020 , 8:56 ص
  • الأخبار المحليه
  • الأخبار العالميه
  • أخبار الرياضه
  • اخبار تعليمية
  • الصحة والجمال
  • الفن والثقافة
  • ديوان خبر عاجل
  • أنجازات خبر عاجل
  • هيئة التحرير
  • ارسال خبر
  • الحوارات
  • حالات انسانية
  • اخبار متنوعه
  • متابعات
  • حوادث
  • جرائم
  • اقتصاد
  • تكنولوجيا
  • تهاني وتبريكات
  • مجتمع خبر عاجل
  • مكتبة الفيديو
نرحب بكم في صحيفة خبر عاجل
  • 18/04/2026 الشاب حسام بن علي شوكاني الحازمي يحتفل بعقد قرانه.. 
  • 17/04/2026 بموافقة سمو محافظ جدة وبمشاركة 11 جامعة وكلية “ابن سينا” و “خيركم” يكرمان الفائزين والفائزات في المسابقة القرآنيّة
  • 17/04/2026 وقف سفراء التطوع يكرّم صُنّاع الأثر وشركاء النجاح بجدة بحضور نخبة نوعيّة
  • 16/04/2026 بيت الثقافة بجازان يحتفي بمناسبة يوم الفن العالمي..
  • 16/04/2026 برنامج تدريبي في بيت الثقافة بجازان لتعزيز مهارات بناء المشاريع الريادية..
  • 16/04/2026 حفل شعلة أمل صغيرة حدث إنساني فريد لأطفال التوحد و الكلى والسرطان
  • 15/04/2026 بالفيديو : سمو أمير منطقة جازان يكرم الطلاب والطالبات الحاصلين على جائزة “منافس 2025”..
  • 15/04/2026 رئيس مركز ينبع النخل يستقبل رئيس البلدية المعيّن ناهس الحيسوني ، ورئيس البلدية السابق المهندس عبدالله الحربي
  • 15/04/2026 سعود بن نهار يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة المدينة المنورة
  • 15/04/2026 أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية الفلبين

الدكتور “عبدالله رشاد” يعود للمسرح ويتفوق بشهادة الحضور والمشاهدين في ليلة “صوت الأرض” بعد غياب سنوات

02/10/2020   8:56 ص

بأمر الملك إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

+ = -
0 Loading...
خالد شوكاني
خالد شوكاني  - واس

 

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرًا ملكيًا فيما يلي نصه:

الرقم : أ / 84

التاريخ : 14 / 2 / 1442 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة القيمة المضافة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 113 ) بتاريخ 2 / 11 / 1438 هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم ( م / 52 ) بتاريخ 28 / 4 / 1441 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 638 ) بتاريخ 15 / 10 / 1441هـ .

أمرنا بما هو آت :

اولا: إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة .

ثانياً : رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين ، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة ـ تحدث دورياً ـ بأسماء أولئك المطورين.

ثالثاً : فرض ضريبة باسم ( ضريبة التصرفات العقارية ) على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر ، وذلك بنسبة قدرها ( 5 % ) من قيمة التوريد العقاري ، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري.

رابعاً : لأغراض تنفيذ ما ورد في البندين ( أولاً ) و ( ثالثاً ) من هذا الأمر ، يحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة ، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.

خامساً: تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

سادساً: تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها، ويصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ما يلزم من قرارات بما في ذلك تحديد ما يسري على هذه الضريبة من أحكام واردة في نظام ضريبة القيمة المضافة، بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الضريبة.

سابعاً: تتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية ـ المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما في المرسوم الملكي رقم ( م / 113 ) في 2 / 11 / 1438هـ ـ الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها في البند (سادساً) من هذا الأمر.

ثامناً: يطبق ما ورد في البندين (سادساً) و (سابعاً) من هذا الأمر إلى حين صدور نظام ضريبة التصرفات العقارية والعمل بموجبه.

تاسعاً: تنشر البنود السابقة في الجريدة الرسمية، ويحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تاريخ العمل بها، على أن يكون تالياً لنشرها، وبما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

عاشراً: تعد الهيئة العامة للزكاة والدخل مشروع نظام لضريبة التصرفات العقارية في ضوء ما اشتملت عليه البنود السابقة، وترفع عنه خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذا الأمر لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

حادي عشر : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذ.

بأمر الملك إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

عام

Permanent link to this article: https://www.ajel-news24.net/337793/

الاشتراك بالواتساب
Older posts Newer posts
بأمر الملك إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%
«إدارة تعليم صبيا »: توزيع 2896 شريحة بيانات وأجهزة لوحيّة على طلاب وطالبات في تعليم صبيا
بأمر الملك إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%
ترامب يعلن إصابته وميلانيا بكورونا

Share and follow up

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

صحيفة خبر عاجل

Copyright © 2026 www.ajel-news24.net All Rights Reserved.

لتواصل اتصل 0570020221

Powered by Tarana Press Version 3.3.1
Designed and developed by Tarana Tech | Tarana Press