• خريطة الموقع
  • اتصل بنا
    • لتواصل معنا . واعلاناتكم
  • Login | Sign Up
    • Sign Up
    • Member Login
    • Lost password

Search

صحيفة خبر عاجل
    |   سبتمبر 2, 2021 , 1:34 ص
  • الأخبار المحليه
  • الأخبار العالميه
  • أخبار الرياضه
  • اخبار تعليمية
  • الصحة والجمال
  • الفن والثقافة
  • ديوان خبر عاجل
  • أنجازات خبر عاجل
  • هيئة التحرير
  • ارسال خبر
  • الحوارات
  • حالات انسانية
  • اخبار متنوعه
  • متابعات
  • حوادث
  • جرائم
  • اقتصاد
  • تكنولوجيا
  • تهاني وتبريكات
  • مجتمع خبر عاجل
  • مكتبة الفيديو
نرحب بكم في صحيفة خبر عاجل
  • 18/04/2026 الشاب حسام بن علي شوكاني الحازمي يحتفل بعقد قرانه.. 
  • 17/04/2026 بموافقة سمو محافظ جدة وبمشاركة 11 جامعة وكلية “ابن سينا” و “خيركم” يكرمان الفائزين والفائزات في المسابقة القرآنيّة
  • 17/04/2026 وقف سفراء التطوع يكرّم صُنّاع الأثر وشركاء النجاح بجدة بحضور نخبة نوعيّة
  • 16/04/2026 بيت الثقافة بجازان يحتفي بمناسبة يوم الفن العالمي..
  • 16/04/2026 برنامج تدريبي في بيت الثقافة بجازان لتعزيز مهارات بناء المشاريع الريادية..
  • 16/04/2026 حفل شعلة أمل صغيرة حدث إنساني فريد لأطفال التوحد و الكلى والسرطان
  • 15/04/2026 بالفيديو : سمو أمير منطقة جازان يكرم الطلاب والطالبات الحاصلين على جائزة “منافس 2025”..
  • 15/04/2026 رئيس مركز ينبع النخل يستقبل رئيس البلدية المعيّن ناهس الحيسوني ، ورئيس البلدية السابق المهندس عبدالله الحربي
  • 15/04/2026 سعود بن نهار يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة المدينة المنورة
  • 15/04/2026 أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية الفلبين

الدكتور “عبدالله رشاد” يعود للمسرح ويتفوق بشهادة الحضور والمشاهدين في ليلة “صوت الأرض” بعد غياب سنوات

02/09/2021   1:34 ص

نظام التكاليف القضائية الجديد .. رسوم للتقاضي ويحد من الدعاوي الكيدية

+ = -
0 Loading...
جمال سمير
إبراهيم الجابري   - الرياض

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جلسته التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، على نظام التكاليف القضائية.
وجاء بالمادة الرابعة، أن تفرض تكاليف قضائية على الدعاوى بميلغ لا يزيد على مليون ريال، وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التغيير التي تحددها اللائحة، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.
وفي المادة الخامسة، إذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها، ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه، فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة 25% من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى، بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها وأن يكون طلب الاستمرار في الدعوى خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر -بحسب الحال- على أن يتحمل المدعي التكاليف ولو حكم له في موضوع الدعوى.
ونصت المادة السادسة، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من النظام، تفرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبا الحكم لنفسه، وتفرض تكاليف على المتدخل منضما للمدعي بحسب قسطه مع الدعوى.
وجاء في المادة السابعة بباب التكاليف القضائية على الطلبات، أن تفرض تكاليف قضائية على الطلبات بمبلغ لا يزيد على 10 آلاف ريال، وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظم، ومن تلك الطلبات، طلب الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، الطلبات العارضة، طلبات الإدخال من الخصوم، طلبات الرد، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة، طلب ذي المصلحة نسخة مصدقة من أي سجلات المحكمة أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يدها، طلب الاطلاع على النسخ الإلكترونية لسجلات المحكمة أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يدها، طلب استخراج نسخة بديلة للوثائق القضائية.
وفي المادة الثامنة، لا تفرض أي تكاليف قضائئة على طلبات ذوي الشأن المتعلقة باطلاعهم أو تسليمهم نسخة من الوثائق أو المستندات التي تخص الدعوى القائمة، وبالمادة التاسعة لا يخل فرض التكاليف القضائية وفقا لما ورد في المادة السابعة من النظام من فرض التكاليف على مضمون الطلب في حال تضمن الطلب تعديلا للدعوى المقدمة وكانت التكاليف المفروضة على الدعوى مقترنة بقيمتها وذلك كالطلب العارض المتضمن تعديلا للطلب الأصلي بزيادة.
وجاء في المادة العاشرة إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة مالم يتغير موضوع الدعوى، وإذا قضت المحكمة المختصة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى، فلا تستحق تكاليف جديدة عند الرجوع إلى الدعوى، وفي المادة الحادية عشرة يكون تقدير التكاليف القضائية من قبل الإدارة أو الجهة التي تحددها اللائحة ويجوز الاعتراض على التقدير خلال عشرة أيام من تاريخه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها ويكون قراره غير قابل للطعن.
ونصت المادة الثانية عشرة من باب تحصيل التكاليف القضائية، لا يجول دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى أو الطلب والبت فيهما ويكون تحصيلها وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة، وفي المادة الثالثة عشرة، مع مراعاة الأحكام المقررة في التعويض يتحمل الطرف الخاسر قيمة التكاليف المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية، وإذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحين التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفق على غير ذلك، اما المادة الرابعة عشرة في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمتها حسب الإجراءات المنصوص في نظام التنفيذ.
أما المادة الخامسة عشرة في باب تخفيض التكاليف أو ردها أو الإعفاء منها، جاء بها تخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو في مسألة فرعية، وفي المادة السادسة عشرة ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها، ومن ذلك طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب، طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد، إذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك.
وفي المادة السابعة عشرة، إضافة لحالات الإعفاء الورادة في المادة الحادية والعشرين من نظام إيرادات

نظام التكاليف القضائية الجديد .. رسوم للتقاضي ويحد من الدعاوي الكيدية

الأخبار المحليه

Permanent link to this article: https://www.ajel-news24.net/370669/

الاشتراك بالواتساب
Older posts Newer posts
نظام التكاليف القضائية الجديد .. رسوم للتقاضي ويحد من الدعاوي الكيدية
مدير " تعليم الليث " يتفقد سير الدراسة الحضورية بمدارس مكتب ربوع العين
نظام التكاليف القضائية الجديد .. رسوم للتقاضي ويحد من الدعاوي الكيدية
رسميا .. "اتحاد القدم" يطلق مسمى "دوري يلو" على دوري الدرجة الأولى

Share and follow up

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

صحيفة خبر عاجل

Copyright © 2026 www.ajel-news24.net All Rights Reserved.

لتواصل اتصل 0570020221

Powered by Tarana Press Version 3.3.1
Designed and developed by Tarana Tech | Tarana Press