أكد مجلس الضمان الصحي أنه لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين لمن أعمارهم فوق 65 عاماً، ويحق للعملاء التقدم بشكوى ضد الشركات في حال الرفض، فالنظام لم يحدد عمراً معيناً للتأمين، مشدداً على أنه لا يحق لصاحب العمل بالاتفاق مع شركة التأمين إسقاط منفعة الحمل والولادة، إذ إنها مغطاة بالنظام، وذلك بعد أن قلصت مؤسسات تجارية عقود تأمينها للموظفين لتقليل الكلفة السنوية التي تدفعها لشركات التأمين.
وأوضح أن وثيقة صاحب العمل تتضمن الخدمات الجديدة التي أكدها المجلس ضمن بنود واضحة، فصاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، بغض النظر عن صيغة العقد، كما أن شركات التأمين ملزمة بأن تقدم حداً أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية.
وأشار المجلس إلى أنه لا يحق لأية مؤسسة تقليص الخدمات أو إسقاط بعض منها في عقود التأمين، بحسب ما وردنا من شكاوى على الرابط المخصص، مؤكدة أن التأمين الصحي التعاوني يشمل منفعة الحمل والولادة بحد أقصى 15 ألف ريال، ما اضطر بعض المؤسسات إلى إلغاء تلك المنفعة وهذا مخالف.